الحكم القطعي إذا فصل في مسألةٍ ما اكتسب حجية الأمر المقضي به، فيمتنع على الخصوم إعادة النزاع في ذات المسألة أمام القضاء، ولا تؤثر في هذه الحجية أوجه الخطأ في الحكم أو مخالفة النظام العام ما دام الحكم قد صدر وفصل في الموضوع.
إن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو أشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفاً للنظام العام على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 25 لعام 1978 ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .