السلطة الإدارية المخوّلة وقف التدابير الإجرائية مؤقتاً لا تنال من ولاية القضاء في إصدار القرارات الوقتية أو التحفظية، متى توافرت موجباتها القانونية لحماية الحقوق.
إن تخويل وزير المالية (بمقتضى المادة 6 من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 20/12/1956) حق وقف التدابير الإجرائية المتخذة مؤقتاً لا يحول دون سلطة القضاء وتقديراته في إصدار القرارات الوقتية أو التحفظية صيانة لحقوق المتداعين.