البينة في القضاء الشرعي محددة شرعاً وقانوناً بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وهذه القاعدة من النظام العام وتعلو على إرادة الخصوم.
الاثبات في القضاء الشرعي يقوم على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما هو مقرر شرعا وقانونا وهو من النظام العام