• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البينة في القضاء الشرعي لا تكون إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويعد ذلك من النظام العام

البينة في القضاء الشرعي محددة شرعاً وقانوناً بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وهذه القاعدة من النظام العام وتعلو على إرادة الخصوم.

نص الاجتهاد

الاثبات في القضاء الشرعي يقوم على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما هو مقرر شرعا وقانونا وهو من النظام العام