إذا صدر حكم غيابي ولم يُبلَّغ إلى المحكوم عليه، فإن التقادم الواجب الاعتداد به هو تقادم الجريمة لا تقادم العقوبة، ويظل الحكم الغيابي في هذه الحالة مجرد إجراء من إجراءات التحقيق.
استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار الحكم الغيابي إجراء من اجراءات التحقيق لا اكثر وانه في حال عدم تبليغه الى المحكوم عليه كان التقادم على الجريمة هو الذي يرى التقادم على العقوبة