طلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى متى كانت ذات الدعوى أو دعوى مرتبطة بها منظورة أمامها يُعد من الدفوع التي يجوز إبداؤها قبل الدخول في موضوع النزاع، استثناءً من القاعدة العامة في الفقرة الأولى من المادة 144 أصول.
طلب احالة الدعوى لمحكمة اخرى مرفوعة اليها ذات الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها هو أحد الدفوع التي يجوز للخصوم استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة144 اصول ان يطلبوا الحكم بها قبل التعرض لموضوع الدعوى