• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالإحالة لا يتعلق بالنظام العام فلا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها

الدفع بالإحالة دفعٌ شكليّ لا يتعلق بالنظام العام، فلا يُثار تلقائياً من المحكمة، وإنما يجب أن يثيره الخصوم في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

الدفع بالاحالة يثار من الخصوم ولاتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لانه ليس من متعلقات النظام العام