الدفع بالإحالة دفعٌ شكليّ لا يتعلق بالنظام العام، فلا يُثار تلقائياً من المحكمة، وإنما يجب أن يثيره الخصوم في الوقت المناسب.
الدفع بالاحالة يثار من الخصوم ولاتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لانه ليس من متعلقات النظام العام