• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب الإشارة إلى الدعوى على صحيفة العقار إذا لم تكن متعلقة بحق عيني عليه

إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تُفرض إلا إذا كانت الدعوى متعلقة بحق عيني على ذلك العقار، أما الدعاوى التي لا تنصب على حق عيني فلا محل لتسجيل الإشارة عليها.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يوجب وضع اشارة الدعوى على صحيفة اي عقار بسبب دعوى لا تتعلق بحق عيني في هذا العقار