إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تُفرض إلا إذا كانت الدعوى متعلقة بحق عيني على ذلك العقار، أما الدعاوى التي لا تنصب على حق عيني فلا محل لتسجيل الإشارة عليها.
ليس في القانون ما يوجب وضع اشارة الدعوى على صحيفة اي عقار بسبب دعوى لا تتعلق بحق عيني في هذا العقار