إذا تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة البداية أو أمام محكمة الاستئناف جاز الحكم عليه عملاً بالمادة 132 أصولاً.
ان التخلف عن الحضور بداية واستئنافا يعتبر مسوغا للحكم عن المتخلف عملا بالمادة 132 أصول