• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف تنفيذ حكم إزالة الشيوع متى كان ذلك مساساً بحجية الحكم القطعي

الامتناع عن الاستجابة لطلب وقف تنفيذ حكم إزالة الشيوع متى كان ذلك يمسّ حجية حكمٍ نهائيٍّ سابقٍ صدر بين الخصوم أنفسهم، لأن الحكم الباتّ يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز تعطيل آثاره التنفيذية بطريق الالتفاف.

نص الاجتهاد

الاستجابة بطلب وقف تنفيذ حكم ازالة شيوع يعتبر مساسا بحجية القرار القضائي الذي كان الطالب طرفا فيه بعد ان اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية واضحى عنوانا للحقيقة