الامتناع عن الاستجابة لطلب وقف تنفيذ حكم إزالة الشيوع متى كان ذلك يمسّ حجية حكمٍ نهائيٍّ سابقٍ صدر بين الخصوم أنفسهم، لأن الحكم الباتّ يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز تعطيل آثاره التنفيذية بطريق الالتفاف.
الاستجابة بطلب وقف تنفيذ حكم ازالة شيوع يعتبر مساسا بحجية القرار القضائي الذي كان الطالب طرفا فيه بعد ان اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية واضحى عنوانا للحقيقة