إن إنهاء الشيوع في العقار يتم إمّا باقتسامه عيناً بين الشركاء إذا أمكن ذلك، وإمّا باقتسام ثمنه بعد بيعه إذا تعذرت القسمة العينية.
ازالة شيوع العقار تكون اما باقتسامه أو باقتسام ثمنه