• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة شيوع العقار تكون بقسمته عيناً أو ببيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء

إن إنهاء الشيوع في العقار يتم إمّا باقتسامه عيناً بين الشركاء إذا أمكن ذلك، وإمّا باقتسام ثمنه بعد بيعه إذا تعذرت القسمة العينية.

نص الاجتهاد

ازالة شيوع العقار تكون اما باقتسامه أو باقتسام ثمنه