لا يُستدلّ على وقوع الفعل الجرمي من مجرد إسقاط دعوى الحق العام؛ إذ إن الإدانة هي الطريق القضائي الوحيد لإثبات ارتكاب الجرم على وجهٍ منتجٍ لآثاره القانونية.
الحكم بإسقاط دعوى الحق العام في جرم الزنى وامثاله من الافعال الجرمية لتي تنطفئ فيها الدعوى العامة تبعا لاسقاط الحق الشخصي لا يصلح دليلا لثبوت ذلك الفعل الجرمي لأن ثبوت ارتكاب الفعل لا يكون الا بالادانة كما هو مقرر بالفقه الجزائي