الأصل أن موطن الزوجة يكون موطن زوجها أثناء قيام المساكنة الزوجية، فإذا انتهت المساكنة عاد لموطنها استقلاله بحسب محل إقامتها.
موطن الزوجة هو موطن زوجها ما دامت المساكنة الزوجية قائمة فإن هي زالت عاد لموطن الزوجة استقلاله فأصبح حيث تقيم