• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن الزوجة يتبع موطن زوجها ما دامت المساكنة الزوجية قائمة، ويستقل بموطنها عند زوالها

الأصل أن موطن الزوجة يكون موطن زوجها أثناء قيام المساكنة الزوجية، فإذا انتهت المساكنة عاد لموطنها استقلاله بحسب محل إقامتها.

نص الاجتهاد

موطن الزوجة هو موطن زوجها ما دامت المساكنة الزوجية قائمة فإن هي زالت عاد لموطن الزوجة استقلاله فأصبح حيث تقيم