تعويض التعسف في الطلاق مستقل عن نفقة العدة، ولا يُشترط لطلبه أو الحكم به انقضاء العدة، كما أن مدة الزواج لا تُعد بذاتها معياراً لنفي التعسف أو إثباته.
قصر مدة الزواج أو طوله لا علاقة له بادعاء التعسف تعويض التعسف هو غير نفقة العدة المناقشة: ان تقدير الادلة للقاضي وقد قنع ببينة التعسف في الطلاق وان تعويض التعسف غير نفقة العدة ولا يشترط في الادعاء بــه انقضاؤها . وكان قصر مدة الزواج أو طولها لا علاقة لها بادعاء التعسف.