• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتوقف التعويض عن التعسف في الطلاق على انقضاء عدة الزوجة، ولا أثر لقصر مدة الزواج أو طولها في ثبوت التعسف

تعويض التعسف في الطلاق مستقل عن نفقة العدة، ولا يُشترط لطلبه أو الحكم به انقضاء العدة، كما أن مدة الزواج لا تُعد بذاتها معياراً لنفي التعسف أو إثباته.

نص الاجتهاد

قصر مدة الزواج أو طوله لا علاقة له بادعاء التعسف تعويض التعسف هو غير نفقة العدة المناقشة: ان تقدير الادلة للقاضي وقد قنع ببينة التعسف في الطلاق وان تعويض التعسف غير نفقة العدة ولا يشترط في الادعاء بــه انقضاؤها . وكان قصر مدة الزواج أو طولها لا علاقة لها بادعاء التعسف.