الأثر القطعي لقرار لجنة الطعون في قانون السير يقتصر على مسألة صلاح المركبة للسير من عدمها، أما الوقائع الفنية المتعلقة بتبديل القطع فتبقى قابلة للبحث القضائي ولا تكون محصّنة بقطعية القرار الإداري.
ان القرار المتخذ من لجنة الطعون المنصوص عنها بقانون السير تنصرف قطعيته الى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطعها واذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون فإن ذلك ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث والتحقيق أمام القضاء والوصول الى النتيجة التي يمليانها