لا يُعتدّ بعيب عدم ذكر ساعة التبليغ ما دام المدعى عليه لم يتمسك أثناء استجوابه بأن التبليغ وقع بساعة غير قانونية؛ فسكوتُه عن هذا الدفع يُبقي التبليغ صحيحاً.
اذا لم يدعي المدعى عليه اثناء استجوابه بأنه تبلغ بساعة غير قانونية يعتبر التبليغ صحيحا ولو لم يذكر فيه ساعة التبليغ