وجوب تعليل القرار الصادر بردّ الدفع تعليلاً كافياً، وإلا كان القرار مشوباً بمخالفة قواعد المحاكمة الأساسية ويستوجب النقض.
إذا كان القرار الصادر برد الدفع غير معلل تعليلاً كافياً، كان عرضة للنقض لمخالفته قواعد المحاكمة الأساسية. قرار محكمة النقض السورية رقم 701 أساس 844 تاريخ 2/7/1986.