• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق تعويض الطلاق التعسفي في دعوى التفريق لأن التعويض يترتب على الطلاق الواقع بإرادة منفردة

التعويض عن الطلاق التعسفي يرتبط قانوناً بالطلاق الصادر بإرادة منفردة من الزوج، فلا يُطلب ولا يُحكم به في دعوى التفريق ما لم يكن ثمة طلاق منفرد منشئ لسببه.

نص الاجتهاد

لا وجه للمطالبة بتعويض الطلاق التعسفي في دعوى التفريق ولو كان الزوج هو المسؤول لان موجب التعويض هو الطلاق الذي يتم بإرادة منفردة