التعويض عن الطلاق التعسفي يرتبط قانوناً بالطلاق الصادر بإرادة منفردة من الزوج، فلا يُطلب ولا يُحكم به في دعوى التفريق ما لم يكن ثمة طلاق منفرد منشئ لسببه.
لا وجه للمطالبة بتعويض الطلاق التعسفي في دعوى التفريق ولو كان الزوج هو المسؤول لان موجب التعويض هو الطلاق الذي يتم بإرادة منفردة