رفض قاضي التحقيق سماع شاهدٍ يطلبه الخصوم يجب أن يكون مسبباً ومعللاً تعليلاً كافياً، لأن إغفال التسبيب يعيب القرار بعيب التعليل.
«يتوجب على قاضي التحقيق تعليل قراره برفض سماع أي شاهد طلبه الخصوم وإلا كان قراره مشوباً بعيب التعليل.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1188 قرار 1244 تاريخ 21/7/1986.