• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسو المزايدة في بيع السيارة يعد قبولاً نهائياً ينعقد به البيع ويكتمل بدفع الثمن

رسوّ المزايدة على شخصٍ معيّن يُعدّ قبولاً للإيجاب المعلن للبيع، ومع دفع الثمن يكتمل عقد البيع وتتحقق أركانه.

نص الاجتهاد

اذا رست المزايدة المعلن عنها بشأن بيع سيارة على شخص فقد تحقق ركنا بيع السيارة وهما الايجاب باعلان المزايدة وتمام القبول برسو المزايدة عليه واكتمال العقد بدفع الثمن