يُعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش متى كان ذلك مقرراً في قانون السلطة القضائية وجداوله الملحقة.
ان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم56 تاريخ1969/2/21 قد نص في الجدولين آ وب الملحقين به على ان يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش