• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش

يُعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش متى كان ذلك مقرراً في قانون السلطة القضائية وجداوله الملحقة.

نص الاجتهاد

ان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم56 تاريخ1969/2/21 قد نص في الجدولين آ وب الملحقين به على ان يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش