وجود المستأجر في المأجور مع والدته وإخوته وأخواته عند إبرام عقد الإيجار يُفيد أنه كان ينوب عنهم في التعاقد، ويترتب له حق التخلي عن المأجور لصالحهم، فتثبت لهم صفة المستأجر الأصلي.
اذا دخل المستأجر المأجور مع والدته وأخوته وأخواته فإنه يعتبر نائبا عنهم أثناء توقيع العقد وله حق التخلي عن المأجور لهم ويعتبرون بهذه الحالة بحكم المستأجر الأصلي