• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول المستأجر مع أفراد أسرته إلى المأجور يجعله نائباً عنهم في العقد ويجيز له التخلي لهم عنه فيعدون بحكم المستأجر الأصلي

وجود المستأجر في المأجور مع والدته وإخوته وأخواته عند إبرام عقد الإيجار يُفيد أنه كان ينوب عنهم في التعاقد، ويترتب له حق التخلي عن المأجور لصالحهم، فتثبت لهم صفة المستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

اذا دخل المستأجر المأجور مع والدته وأخوته وأخواته فإنه يعتبر نائبا عنهم أثناء توقيع العقد وله حق التخلي عن المأجور لهم ويعتبرون بهذه الحالة بحكم المستأجر الأصلي