اختصاص تسوية المعاش التقاعدي لمحامي إدارة قضايا الدولة ينعقد للقضاء الإداري بوصفه الجهة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات.
ان المرجع المختص بشأن تسوية المعاش التقاعدي للمحامين بإدارة قضايا الدولة هو مجلس الدولة .