• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص جهة القضاء الإداري بالفصل في تسوية المعاش التقاعدي لمحامي إدارة قضايا الدولة

اختصاص تسوية المعاش التقاعدي لمحامي إدارة قضايا الدولة ينعقد للقضاء الإداري بوصفه الجهة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات.

نص الاجتهاد

ان المرجع المختص بشأن تسوية المعاش التقاعدي للمحامين بإدارة قضايا الدولة هو مجلس الدولة .