الادعاء بالتزوير جائز بالنسبة إلى كل ورقة أو سند رسمي أو غير رسمي وفي أي حالة من حالات الدعوى، لكنه مقيّد بمراسم وإجراءات قانونية محددة؛ فإن أُهملت وقع باطلاً.
إن الادعاء بالتزوير يرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية ويجوز الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أن هذا الادعاء تابع لمراسم نصت عليها المادة 40 بينات تحت طائلة البطلان