لا تُقبل الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق على عقار غير مسجل قبل تسجيل العقار في السجل العقاري وتسجيل الدعوى فيه، لأن هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية التي تتوقف سماعها على التسجيل.
ان الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق هي دعوى عينية عقارية ، فلا تسمع بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري وقبل تسجيل الدعوى في هذا السجل العقاري ،ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير