• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد التظلم من قرارات القضاة يبدأ من تاريخ التبليغ ولا تطبق عليه القواعد العامة الخاصة بالتظلم الإداري

النص الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية هو الواجب التطبيق على التظلم من القرارات الصادرة بحق القضاة، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ تبليغ صاحب الشأن أو نشر القرار بحسب الأحوال، ولا محل لإعمال القواعد العامة للتظلم الإداري.

نص الاجتهاد

ان الأصول المقررة بشأن الظم من القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لامجال لاعمالها بشأن التظلم من المراسيم او القرارات الصادرة بحق القضاة لان النص المتعلق هو نص المادة 53 من قانون السلطة القضائية المناقشة: تقوم دعوى المدعي / الوكيل في النيابة العامة على طلب الحكم بالغاء قرار المدعي عليه السيد وزير العدل طي اسمه من جدول الترفيع والحكم بصحة الترفيع الصادر بقرار السيد وزير العدل رقم ٦٢٤ / من تاريخ ۱۹۸۳/٥/٢/٢٧ و اعتبار نفاذ هذا الترفيع فيما يتعلق براتب المرتبة والدرجة المرفع اليه من ١٩٨٤/١٢/١ أو اي تاريخ آخر حسبما تراه الهئة العامة لمحكمة النقض فدفرت الجهة المدعى عليها الدعوى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المحدد في المادة / ٥٣ / من قانون السلطة القضائية وقدره / ١٠ / يوما بداعي أن المدعي اذا تظلم بتاريخ ١٩٨٥/١/٣٠ من القرار المطلوب الفائه الى مجلس القضاء الاعلى ورفع دعواه الماثلة بتاريخ ٥/٢٢/ ١٩٨٥ فتكون الدعوى مقدمة بعد فوات الميعاد الذي قننه المشرع في المادة / ٥٣ / من قانون السلطة القضائية ومن حيث أن الاصول المقررة بشأن التظلم من القرارات عن السلطة الادارية والقواعد المطبقة اجتهادا بشأن تعيين مدة بدء سريان التقادم لا مجال لاعمالها بشأن التظلم من المراسيم أو القرارات الصادرة بحق القضاة لان النص الخاص بهم والذي يتوجب رعايته لا يوجب الاخذ بالاصول المقررة بشأن التظلم من القرارات الادارية ولان النص المعول عليه بشأن القضاة بصدد بدء سريان التقادم هو نص صريح على ما جاء في الفقرة الثانية من المادة / ٥٣ / من قانون السلطة القضائية ويقضي بأن : ) يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تشعر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن ) . الأمر الذي يعني أن سريان المدة المتعلقة بقبول التظلم القرار المشكو منه تبدأ اعتبارا من تبلغه له ، ولا محل للاعتداد بوجه آخر من شأنه فتح هذه المدة على ما هو عليه قضاء هذه الهيئة في حكمها برقم ١٠ / لعام ۱۹۷۸ ومن حيث أن المادة ٤/٢٢١ أصول محاكمات نصت على أنه ( يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه. ومن حيث أن المدعي تظلم من القرار المشكو منه البنى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ۱٩٨٥/١/٣٠ ورفع دعواه المائلة بالغاء القرار المشكو منه في ١٩٨٥/٥/٢٢ الذي قننه المشرع في المادة ٢/٥٣ من قانون السلطة القضائية مما يتعين رد الدعوى شكلا . والرد لهذا السبب يحول دون معالجة بناء الدعوى الموضوعي . واذا الأمر على ما سلف ، فيكون رفع الدعوى وقد جاء بعد انقضاء الميعاد لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بما يلي : رد دعوى المدعي شكلا .