• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طلب اعادة المحاكمة أمام قاضي التحقيق أو الاحالة غير جائز على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض

إعادة المحاكمة لا تُطلب إلا بشأن الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع، ولا تمتد إلى قرارات قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة. كما أن الفصل في الإعفاء من العقاب للمجنون وفي ثبوت الشفاء من عدمه يختص به قضاء الأساس لا جهة التحقيق أو الإحالة.

نص الاجتهاد

ان طلب اعادة المحاكمة أمام قاضي التحقيق أو الاحالة غير جائز على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. ان الاعفاء من العقاب لمجنون وثبوت الشفاء من عدمه يصدر بقرار من قبل محاكم الأساس لا من قبل قاضي التحقيق أو الاحالة المناقشة: حيث أن طلب اعادة المحاكمة أمام قاضي التحقيق أو الاحالة غير جائز على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة من لأن طلب اعادة المحاكمة يرد على الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع دون سواهاوحيث أن صدور تقرير طبي عن لجنة طبية بتاريخ 27/2/1985 مناف لتقرير الطبيب عبد الخالف وتحريك النيابة العامة الدعوى العامة على هذا الطبيب بجرم اعطاء البيان الكاذب يفسر طلب اعادة المحاكمة بأنه طلب فتح تحقيق جديد وفقاً لحكم المادة 162 أ م ج وتأسيساً على ذلك فإن فاز قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة الطاعن من جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر بسبب اعفائه من العقاب لأنه مجنون وحجزه في مأوى احترازي حتى يثبت شفاؤه لا يتمتع بقوة القضية المقضية لأن الاعفاء من العقاب للمجنون ثبوت الشفاء من عدمه يصدر بقرار من قبل محاكم الأساس لا من قبل قاضي التحقيق أو الاحالة المادة 231 ق ع وقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض برقم 16 تاريخ 23/12/1985 مع الاشارة إلى أن قاضي التحقيق نفسه قرر الافراج عن الطاعن بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية المتضمنة أنه سوي في عقله وغير مصاب بأي مرض عقلي ومسؤول عن تصرفاته وأعماله مسؤولية كاملة عن أفعاله سواء بتاريخ الجرم أو قبله أو بعده الأمر الذي يشير إلى أنه لم يكن مجنوناً أصلاً بتاريخ الجرم المدعى به ليشفى بعد ذلكوحيث أن قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه قد عين واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي لاتهام الطاعن بالجناية التي اتهم بها مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها بما يتيح الطاعن أن يثيره في الموضوع ما يعن له أمام محكمة الموضوع لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء رد الطعن موضوعاً