• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة ما لم يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه

مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة مفترضة، ولا تنتفي إلا بإثباته أن سبب الحريق أجنبي لا يعود إلى فعله أو تقصيره.

نص الاجتهاد

المستأجر مسؤول عن حريق العي المؤجرة الا اذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه