مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة مفترضة، ولا تنتفي إلا بإثباته أن سبب الحريق أجنبي لا يعود إلى فعله أو تقصيره.
المستأجر مسؤول عن حريق العي المؤجرة الا اذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه