لا يجوز للورثة تجديد الدعوى بعد انقطاع الخصومة بالوفاة إذا كانوا قد دخلوا فيها أو طلبوا صفة المدّعين أصالةً عن أنفسهم، لأن هذه الصفة تمنعهم من متابعة الخصومة الشخصية على ذات الأساس بعد الانقطاع.
اذا طلب الورثة اعتبارهم مدعين أصالة عن انفسهم فلا يجوز لهم تجديد الدعوى بعد انقطاع الخصومة بالوفاة بصفتهم الشخصية