الفروغ إذا تقاضاه المالك أو المؤجر من المستأجر لقاء تسليم المأجور كان باطلاً لمخالفته النظام العام، ويثبت لدافعه حق استرداده.
الفروغ هو المال الذي يتقاضاه المالك او المؤجر من المستأجر لقاء تسليمه المأجور وهو بهذا المفهوم مخالف للنظام العام والتعاقد عليه باطل ويجوز لدافعه استرداده