في التعويضات التي تُحدد كنسبة من الراتب، يكون معيار الحساب هو الراتب أو الأجر المقطوع الساري قبل نفاذ القانون رقم 15 لعام 1975 متى كان هو الأساس القانوني المعتمد.
يتخذ الراتب او الاجر المقطوع النافذ قبل صدور القانون رقم 15 لعام1975 أساسا في حساب التعويضات المحددة بنسبب من الراتب