إذا تضمن الطلب التعويض عن قيمة العين وأجر المثل معاً، فلا مانع من الجمع بينهما متى استند التقدير إلى القواعد العامة في القانون المدني، ويُرجع في تحديد المحكمة المختصة إلى قيمة المطالبة وفق قواعد الاختصاص القيمي.
لا مانع قانونا من ان يشمل التعويض القيمة وأجر المثل ويتم تقدير التعويض على ضوء القواعد العامة وفق أحكام القانون المدنيكما يتحدد الاختصاص وفق قواعد الاختصاص القيمي