أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 لا تُطبَّق في مجال تقدير القيمة إلا عند وجود مرسوم استملاك، ولا تمتد إلى حالات وضع اليد غير المشروع.
يستبعد من مساحة تقدير القيمة أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 لان مجاله في حالة وجود مرسوم استملاك وليس في حالة وضع اليد غير المشروع