• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تطبق أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 في تقدير التعويض عن وضع اليد غير المشروع لاقتصارها على حالات الاستملاك

أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 لا تُطبَّق في مجال تقدير القيمة إلا عند وجود مرسوم استملاك، ولا تمتد إلى حالات وضع اليد غير المشروع.

نص الاجتهاد

يستبعد من مساحة تقدير القيمة أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 لان مجاله في حالة وجود مرسوم استملاك وليس في حالة وضع اليد غير المشروع