اليمين الحاسمة حقٌّ للمتداعين يوجّهها أحدهما إلى الآخر لحسم النزاع، ويترتب على توجيهها التنازل عن سائر وسائل الإثبات والدفوع السابقة، ولا يجوز أن تكون معلقة على شرط.
اليمين الحاسمة ملك للمتداعين يوجهها أحدهما للآخر حسما للنزاع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وهي بمقتضى المادة 120 بينات تنازل عما سواها من البينات ولا يجوز توجيهها معلقة على شرط ويعتبرتوجيهها تنازلا عما سبقها من دفوع