الأصل أن تعديل النفقة أو إسقاطها لا يكون بأثر رجعي، وإنما يسري الحكم من تاريخ الادعاء فقط.
لا يقضى بتعديل النفقة واسقاطها الا من تاريخ الادعاء كما هو الاجتهاد