• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه

قيام التزوير يفترض توافر ركنين متلازمين: تغيير الحقيقة، ووقوع ضرر أو احتمال وقوعه، ولا يكفي أحدهما منفرداً.

نص الاجتهاد

لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.