قيام التزوير يفترض توافر ركنين متلازمين: تغيير الحقيقة، ووقوع ضرر أو احتمال وقوعه، ولا يكفي أحدهما منفرداً.
لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.