• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بوقف الخصومة أعادت الإضبارة إلى محكمة البداية لمتابعة النظر في الموضوع من النقطة التي وصلت إليها

الأصل عدم وقف الخصومة متى أمكن حسم المسألة الموقوفة عليها من مستندات الدعوى ذاتها، كما أن نقض حكم وقف الخصومة يقتضي إعادة الدعوى إلى محكمة البداية لمتابعة السير في الموضوع دون بدء الإجراءات من جديد.

نص الاجتهاد

لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة عليها إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بوقف الخصومة تعيد الإضبارة إلى محكمة البداية لتحكم في الموضوع ومتابعة الدعوى من النقطة التي وصلت إليها المناقشة: في ملخص أسباب الطعن:1 – ان القرار المطعون فيه اتبع النقض في جزء منه وأغفله في الجزء المتعلق بوسيلة إثبات بيع المتجر ان كانت بالبينة الشخصية أو بالدليل الكتابي. والدعوى الجزائية استندت إلى دليل كتابي موجود في الدعوى المدنية والقرار المطعون فيه صدر قبل البحث بهذا الدليل المثبت لبيع المتجر.إن عقد الشراكة المزعوم يعتبر واقعة قانونية مختلفة عن عقد البيع كواقعة قانونية ولا يجوز البحث في تصفية الشركة ما لم يفصل في واقعة البيع المدعى بها، والقرار المطعون فيه أفصح أنه لا تناقض بين طلب تثبيت بيع المتجر وبين طلب تصفية الشركة، والمحكمة المدنية سيكون لزاماً عليها البحث في طلبات الطاعن لجهة بيع المتجر وهي محل الدعوى الجزائية المقامة مما يعني احتمال صدور حكمين متناقضين في موضوع واحد والقرار المطعون فيه تضمين ان الطاعن في الدعوى الجزائية لم يبرز ما يسند دعواه بشأن بيع المتجر وهذا مخالف لما حوته أوراق الدعويين.فعن هذه الأسباب:من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت قرار هذه المحكمة الناقض رقم 922/763 المؤرخ في 27/7/1985. والمتضمن: نقض الحكم المطعون فيه المنتهي إلى تصديق القرار البدائي المذكور المستأنف لديها بالأصل وإعادة الإضبارة إلى محكمة البداية المدنية الرابعة بحلب مصدرته لمتابعة النظر موضوعها من النقطة التي وصلت إليها.أي أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنشر الدعوى البدائية أمامهما وإنما اقتصر بحثها على البت في طلب وقف الخصومة في الدعوى البدائية وأمام محكمة البداية وهي بفسخها الحكم البدائي المستأنف المتضمن وقف الخصومة أعادت الدعوى إلى محكمة البداية لمتابعة النظر فيها من النقطة التي كانت قد وصلت إليها. جرياً مع اجتهاد الهيئة العامة المستقر بالقرار رقم 16 أساس 54 لعام 1972. والمتضمن أنه إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بوقف الخصومة إعادة الإضبارة إلى محكمة البداية لتحكم في الموضوع. وعلى هذا ومادامت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تنشر أمامهما الدعوى ولم تنظر في موضوعها فلا وجه للمجادلة بعدم بحثها الدليل المثبت لبيع المتجر وهو بحث يتصل بموضوع الدعوى ويثار أمام المحكمة الناظرة في هذا الموضوع، وبالتالي فاعتماد هذا كسبب من أسباب الطعن اعتماداً على ما هو غير منتج وغير مستقيم مع مضمون القرار المطعون فيه، ويتعين رفضه.ومن حيث أن هذه المحكمة بتت بقرارها الناقص بمسألة وقف الدعوى وقضت بأنه لا محل له إذا كانت المسألة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة عليها، فالعودة للمجادلة فيما تبت به هذه المحكمة وأصبحت له قوة الشيء المقضي به lechosezuye مرفوضة كذلك.ومن حيث ان الطعن لا يقوم على سند في الوقائع ولا تؤيد في القانون ولا ينال من القرار المطعون فيه الموافق للقانون فيما بني عليه وانتهى إليه. لهذا حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.