• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تنازل المدعي عن دعواه إلا إذا قبله خصمه بعد إبدائه طلباته في الموضوع

يشترط لثبوت تنازل المدعي عن دعواه، بعد أن يكون الخصم قد أبدي طلباته في الموضوع، أن يقبل الخصم هذا التنازل صراحةً؛ وإلا وجب على المحكمة مواصلة النظر في الطلب والفصل فيه موضوعاً.

نص الاجتهاد

لكي يمكن للمحكمة اثبات تنازل المدعي عن دعواه ان يقبل خصمه بهذا التنازل اذا كان قد ابدى طلباته بموضوع طلب التدخل . المناقشة: في القضاء من حيث انه بالرجوع الى حكم محكمة الاستئناف الذي فصل في النزاع بين المتداعين. من جهة من جهة أخرى يتبين أنه علل لعدم بحث طلب التدخل بمقولة ) ولما كانت طالبة التدخل قد تراجعت عن طلبها وطلبت تثبيت رجوعها مما لا ترى معه المحكمة وجوبا لبحثه ومناقشته » و من حيث أن محكمة النقض المشكو من حكمها قد عالجت هذه الناحية بمقولة إن محكمة ) محكمة الاستئناف ( قبلت طلب التدخل ضمنا لا سيما وأنه لم يحصل نزاع بين الاطراف يتعلق بقبوله حتى لا تلزم المحكمة باصدار قرار حسب مقتضی المادة / ١٦٢ / فقرة اولى اصول وانما حصلت معارضة من قبل الطاعنة حول طلب التنازل عن التدخل وهو امر لم تقبل به الجهة الطاعنة بل طلبت الفصل في طلب التدخل توفيقا لاحكام المادة / ١٧٠ / اصول وان المادة المذكورة توجب في مثل هذه الحالة البت في طلب التدخل موضوعا دونما اعتداد بتنازل المدعية عن طلبها لان الدفوع التي أثيرت . الخ » . ومن حيث أن المادة / ۱۷۰ / اصول قد نصت على ما يلي : لا يتم التنازل بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ومع الاعتراضه على التنازل اذا كان قد دفع. الخ )ومن حيث أنه وعلى ضوء الاسباب التي قام عليها حكم محكمة الاستئناف ومن بعده حكم محكمة النقض المشكو منه ونص المادة المشار اليها جميعا آنفا فانه يتعين لكي يمكن للمحكمة اثيات تنازل المده ي عن دعواه – أن يقبل خصمه بهذا التنازل إذا كان قد أبدى طلباته بموضوع طلب التدخل . ومن حيث أن المدعية طالبة المخاصمة كانت في موقع المدعية ) تجاوزا ) فانه يتعين استقصاء ما اذا كانت معارضة الجهة المدعى عليها المستأنف عليها لاثبات التنازل – قد تمت بعد ابداء اقوالهما وطلباتهما أم بعد ذلك ومن حيث ان اسباب الحكم الاستئنافي ومن بعد حكم محكمة النقض لم يبرزا على وجه واضح هذه الناحية كما أن المدعية طالبة المخاصمة لم تبرز ما يثبت ادعاءها لجهة ان المستانف عليهما ( دفوني وآكوب ( لم يبديا اقوالهما وطلباتهما الا بعد ان صدر التنازل من المدعية مما يتعين معه رفض ما جاء في هذا السيب ومن حيث انه في حال كون طلب الجهة المدعية طالبة المخاصمة مقبولا شكلا في حلة الاستئناف ( فرضا ) فان ذلك يجعل من المدعية المتدخلة خصما في الدعوى وفي منزلة المدعية ويكون للمدعى عليهما المستأنف عليهما طلب الفصل في طلب التدخل لان المدعية لا تكون في موقف الخارج عن الخصومة كما أن التفات محكمة الاستئناف عن الفصل في الطلب يجيز للمستأنف عليهما المذكورين الطعن في الحكم توفيقا لاحكام المادة / ٢١٩ / اصول واذن فالنزاع في الدعوى الماثلة محصور في نقطة واحدة هي ما اذا كان لمحكمة الاستئناف قبول تدخل المدعية طالبة التدخل في الدعوى الاستئنافية رغم انها تطلب الحكم بمبالغ معينة ومن حيث أن الحكم المطلوب أبطاله قد ذهب الى ان هذا الطلب مقبول شكلا خلافا لاحكام المادتين / ۲۳۸ و ۲۳۹ / اصول لا يوقعه في دائرة الخطأ الجسيم على وجه يؤدي به الى الابطال خاصة وان اوراق الدعوى خالية مما يثبت أنها تمسكت بهذه الناحية حين تقدمت بطلب التنازل مما يتعين معه رد ما جاء في الاسباب ٢ و ٣ و ا و ه من أسباب الدعوى. ومن حيث انه وقد خسرت المدعية دعواها فانه يتعين تغريمها في حدود ما هو منصوص عليه في المادة / ٤٩٤ / اصول لهذه الاسباب ، حكمت المحكمة بالاجماع بما يلي : رد الدعوى شكلا