• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توحيد الدعويين يجعل الوكيل في إحداهما وكيلاً في الأخرى لاتحادهما حكماً

توحيد الدعويين يترتب عليه اتحادُهما حكماً كدعوى واحدة، فيُعدّ الوكيل في إحداهما وكيلاً في الأخرى لامتداد أثر الوكالة إلى كامل الخصومة الموحّدة.

نص الاجتهاد

إن توحيد الدعويين يجعل الوكيل في أحداهما وكيلا في الأخرى لأنهما قد أصبحتا دعوى وحدة