توحيد الدعويين يترتب عليه اتحادُهما حكماً كدعوى واحدة، فيُعدّ الوكيل في إحداهما وكيلاً في الأخرى لامتداد أثر الوكالة إلى كامل الخصومة الموحّدة.
إن توحيد الدعويين يجعل الوكيل في أحداهما وكيلا في الأخرى لأنهما قد أصبحتا دعوى وحدة