يجوز للخصوم جمع الآثار الناشئة عن عقد الزواج في دعوى واحدة بطلب أصلي أو عارض متى كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، دون تمييز بين المدعي والمدعى عليه.
يجوز قبول جميع الاثار الناشئة عن قد الزواج في دعوى واحدة سواء أجاءت على شكا ادعاء أصلي أم على شكل طلب عارض من المدعي ومن المدعى عليه لافرق لان روح العدالة توجب الحد من اطالة امد الخصومة في الاسرة