الأصل أن سداد رسم الحكم شرطٌ لقبول الطعن شكلاً، وعدم السداد يوجب رد الطعن، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما ورد به نصّ خاص.
ان دفع رسم الحكم شرط لقبول الطعن شكلا فإن لم يتم يتعين رفض الطعن ويسري ذلك على جميع الاحكام الا ما استثني بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية بدلالة المادة19منه