• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع رسم الحكم شرط لقبول الطعن شكلاً وإلا وجب رد الطعن ما لم يرد استثناء بنص خاص

الأصل أن سداد رسم الحكم شرطٌ لقبول الطعن شكلاً، وعدم السداد يوجب رد الطعن، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما ورد به نصّ خاص.

نص الاجتهاد

ان دفع رسم الحكم شرط لقبول الطعن شكلا فإن لم يتم يتعين رفض الطعن ويسري ذلك على جميع الاحكام الا ما استثني بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية بدلالة المادة19منه