• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي الشرعي أن يصدق تقرير الحكمين ويقضي بالتفريق بين الزوجين معًا

عند ثبوت ما يقتضي الأخذ بتقرير الحكمين في دعاوى التفريق، يكون واجب القاضي أن يصدّق التقرير ويصدر حكم التفريق بين الزوجين، لا مجرد الإقرار بوجود موجبه أو الاكتفاء بعبارة تقرير التفريق.

نص الاجتهاد

يقضي القاضي الشرعي بتصديق تقرير الحكمين والتفريق بين الزوجين وليس بتقرير التفريق فقط