عند ثبوت ما يقتضي الأخذ بتقرير الحكمين في دعاوى التفريق، يكون واجب القاضي أن يصدّق التقرير ويصدر حكم التفريق بين الزوجين، لا مجرد الإقرار بوجود موجبه أو الاكتفاء بعبارة تقرير التفريق.
يقضي القاضي الشرعي بتصديق تقرير الحكمين والتفريق بين الزوجين وليس بتقرير التفريق فقط