• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تطبيق الأصول الموجزة في قضايا السير مع مدعي شخصي

وجود المدّعي الشخصي في الدعوى الجزائية يمنع تطبيق الأصول الموجزة والفصل فيها في غرفة المذاكرة، وأي حكم يصدر خلافاً لذلك يكون سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/ 1210 – لا تطبق الأصول الموجزة في قضايا السير عندما يكون في الدعوى مدعي شخصي. حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة المطعون ضده يوسف بجرم مخالفة قانون السير وطبق الأصول الموجزة وقضى بتغريمه مبلغ 25 ليرة سورية في غرفة المذاكرة لم يلحظ وجود ادعاء شخصي وإن هذا الادعاء يمنع من رؤية الدعوى في غرفة المذاكرة عملاً بأحكام المادة 230 من قانون الأصول الجزائية التي تنص على أنه لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها بأحكام الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون الأصول عندما يكون في الدعوى مدعي شخصي مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: 1 – قبول الطعن شكلاً، 2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.