• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز حجز أموال شركات القطاع العام لتحصيل جداول أجور العمال

يجوز قانوناً حجز أموال شركات القطاع العام إذا كان الحجز موجهاً لتحصيل جداول أجور العمال المستحقة.

نص الاجتهاد

يجوز حجز اموال شركات القطاع العام ما أجل تحصيل جداول اجور العمال