• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة المحامي المتمرن الدائمة في مركز الفرع شرط أساسي لقبوله

الإقامة الدائمة في مركز الفرع شرطٌ أساسي من شروط المحامي المتمرّن، ويجب توافره قانوناً لقبول التمرّن أو استمراره.

نص الاجتهاد

حدد المشرع في المادة 9 من قانون محاماة 39لعام 1981 الشروط التي يجب توفرها لدى المحامي المتمرن ووضع في البند التاسع منها شرطا أساسيا هو شرط الأقامة الدائمة في مركز الفرع