الإقامة الدائمة في مركز الفرع شرطٌ أساسي من شروط المحامي المتمرّن، ويجب توافره قانوناً لقبول التمرّن أو استمراره.
حدد المشرع في المادة 9 من قانون محاماة 39لعام 1981 الشروط التي يجب توفرها لدى المحامي المتمرن ووضع في البند التاسع منها شرطا أساسيا هو شرط الأقامة الدائمة في مركز الفرع