ان تأخر الادارة في المطالبة بنفقات الاشراف عن مدة التأخير الى ما بعد اقامة الدعوى لا يسقط حقها بهذه المطالبة طالما ان هذا ألحق الحق مقرر لها في نص مادة من دفتر الشروط الخاصة والحقوقية للتعهد
ان تأخر الادارة في المطالبة بنفقات الاشراف عن مدة التأخير الى ما بعد اقامة الدعوى لا يسقط حقها بهذه المطالبة طالما ان هذا ألحق الحق مقرر لها في نص مادة من دفتر الشروط الخاصة والحقوقية للتعهد