من المبادئ العامة في العقود ارية التي أكد عليها المشرع بنص الفقرة ج من المادة 63 من قيام الادارة بفسخ العقد بعد اعطاء أمر المباشرة به حق للمتعهد بتقاضي تعويض عادل عن الأضرار الفعلية التي تلحق به فعلا ويعود تقدير هذا التعويض للقضاء
من المبادئ العامة في العقود ارية التي أكد عليها المشرع بنص الفقرة ج من المادة 63 من قيام الادارة بفسخ العقد بعد اعطاء أمر المباشرة به حق للمتعهد بتقاضي تعويض عادل عن الأضرار الفعلية التي تلحق به فعلا ويعود تقدير هذا التعويض للقضاء