ان عدم مبادرة المتعهد الى تنفيذ تعهده بتقديم المواد المتعاقد عليها بحجة حريق في معمل الشركة الصانعة يجعله بحكم الناكل عن التنفيذ ويجعل اجراءات الادارة بفسخ العقد وتنفيذه على حساب المتعهد مع تغريمه عن مدة التأخيربمحله القانوني طالما ان الادارة لم تقيد المتعهد وطلبت منه تأمين المادة المتعاقد عليها من...
ان عدم مبادرة المتعهد الى تنفيذ تعهده بتقديم المواد المتعاقد عليها بحجة حريق في معمل الشركة الصانعة يجعله بحكم الناكل عن التنفيذ ويجعل اجراءات الادارة بفسخ العقد وتنفيذه على حساب المتعهد مع تغريمه عن مدة التأخيربمحله القانوني طالما ان الادارة لم تقيد المتعهد وطلبت منه تأمين المادة المتعاقد عليها من اي مصدر