طلب شطب الدعوى من المدعي يُعامل معاملة الإيجاب، ولا يترتب أثره النهائي إلا بقبول الخصم فوراً؛ فإذا لم يقع القبول جاز للموجب الرجوع عن إيجابه.
ان شطب المدعي لدعواه يتوقف على قبول خصمه فإذا لم يتم القبول جاز للمدعي الرجوع عن طلب الشطب لان هذا الطلب بمثابة ايجاب وللموجب ان يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا وفق نص المادة 95 من القانون المدني