• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الطعن بقرار منع المحاكمة لفقدان الدليل

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إذا كان أساسه فقدان الدليل، لأن له طريقاً قانونياً بديلاً يتمثل في تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة؛ بينما تنفتح الخصومة بالنقض للقرارات المؤسَّسة على مسألة قانونية محضة لا على تقدير الأدلة.

نص الاجتهاد

قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي طعناً أصلياً المناقشة: في طعن عبد الرحمن كمدعي شخصيحيث أنه يمنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل الدعوى إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى ذلك لأن منع المحاكمة لفقدان الدليل قد أوجد له القانون طريقاً آخر في المادة 162 من الأصول الجزائية وأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أي إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد للتقادم أو العفو العام أو عدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف فصل مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس المادة 860 من وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بمنع المحاكمة لعدم توفر الأدلة وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاًمن حيث أن قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي لاتهام الطاعن عبد الناصر بالجناية التي اتهم بهاوحيث أن الأسباب المثارة في لائحة طعن عبد الناصر لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها للاتهام وهو أمر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيهبالتأييد من حيث النتيجة مما يتيح للطاعن عبد الناصر اثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوعلهذه الأساب تقرر بالاجماع الآراء1 رد طعن عبد الرحمن كمدعي شخصي شكلاً 2 قبول طعن عبدالناصر شكلاً ورده موضوعاً