• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة محكمة الأساس في تعديل الوصف القانوني

منع المحاكمة الصادر من قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا يحوز أثراً مانعاً على محكمة الأساس في تقدير وصف الفعل وتعديله، ولا يكون قابلاً للطعن من النيابة العامة إلا في حدود ما يتصل بالاختصاص أو بما لا تملك محكمة الأساس تعديله.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لأن محكمة الأساس تملك حق تقدير الوصف وتعديله وإعطاء الفعل وصفه القانوني. حيث أن فقرة منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده من جناية التزوير لعدم كفاية الأدلة. تزيد لا مبرر له ذلك أن منع المحاكمة لا يكون إلا من الفعل الجرمي وإن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني في سير الدعوى لأن محكمة الأساس تملك حق تقدير الوصف وتعديله وإعطاء الفعل وصفه القانوني (القاعدة 814 و815 من ) هذا وإن قرارات الاحالة أمام محكمة الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابة العامة إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها (المادة 341 / ج ب – أصول محاكمات جزائية) وهو أمر غير متوفر في قرار قاضي الاحالة بالظن على المطعون ضده (المادة 460 قانون مدني) واحالته أمام محكمة بداية جزاء ادلب الأمر الذي يقتضي رد الطعن شكلاً. لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً.